مدونة الأسرة.. الـAMDH: لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية

المطالب التي كشفت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية إصلاح مدونة الأسرة، تكرس القطيعة بين مقاربات التوفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الكونية. وحول هذه القطيعة، قالت الجمعية إنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي.

واعتبرت، في تصريح صحفي حول مذكرتها، أن  أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين، ما يستوجب إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة الذي تطالب به الجمعية، واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها.

وفي هذا الصدد، دعت إلى الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره؛ والحق بحمل الابن/ت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبه/ا إليه؛

الجمعية دعت إلى التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة.

وطالبت باعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب….

ودعت كذلك إلى الحق في أن تتساوى حقوق الأبناء والبنات، سواء بوجود عقد أو بغيابه؛ والحق في تنزيل الابن/ت بالتبني أو المكفول/ة منزلة الابن/ت، ونسبته/ا لوالديه/ا بالتبني، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات للأبناء/ت بالولادة؛ وحق الزوجة المغربية في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي؛

كما طالبت بحق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما؛ وحق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية؛ وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم؛ وحق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية.

وتطرقت المذكرة أيضا إلى الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه؛ وتفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت؛ ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛

وفي السياق ذاته، طالبت باعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ والمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب.

Post a Comment

أحدث أقدم