توقيف محامي معروف بمراكش عن مزاولة المهنة ثلاث سنوات

قضت محكمة النقض، أخيرا، بإدانة محام بهيأة مراكش وتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وتحميله الصائر، لعدم تقيده في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقضيه الأخلاق الحميدة، بعد النصب على موكله.

وصار قرار توقيف المحامي بهيأة مراكش قابلا للتنفيذ، باعتباره حكما نهائيا باتا حائز لقوة الشيء المقضي به، بعدما استنفد فيه الطرف المعني جميع طرق الطعن العادية، إذ قضت الغرفة الإدارية (الهيأة الأولى) بمحكمة النقض برفض طلب المتهم، وهو ما يجعله ممنوعا من مزاولة مهنة المحاماة لثلاث سنوات كاملة.

وآخذت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المحامي المذكور بما نسب إليه، وقررت إدانته بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، بعد الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بحق المحامي المذكور، والقاضي بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر ضده، والذي قضى بإدانته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من أجل النصب على موكله.

وتعود تفاصيل متابعة المحامي “ب -م” المتهم، إثر شكاية تقدم بها شخص إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها محاميا بالنصب عليه بعدما سلمه شيكا بنكيا بقيمة 325 ألف درهم، يحمل اسمه وتوقيعه، في إطار النيابة عنه في ملف يخصه يتعلق ب»حجز تحفظي»، وعندما تقدم المشتكي إلى البنك لاستخلاص قيمة الشيك، فوجئ بانعدام الرصيد بحساب المشتكى به، ما جعله يدخل في اتصالات مكثفة مع المحامي، من أجل تسوية المشكل بطريقة حبية دون جدوى.

واعتبرت غرفة المشورة وفق ما نقلته يومية “الصباح” التي اوردت الخبر، أن قيام المحامي بتمكين المشتكي من شيك موقع بإمضاء مخالف لتوقيعه الحقيقي حتى يتمكن من حرمانه من استخلاص قيمة الشيك موضوع المتابعة الزجرية، وإدانته من أجل ذلك بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة النقض، يكون قد أخل بالمبادئ العامة التي يتعين عليه التقيد بها في ممارسة عمله، وفقا لمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بمؤاخذته بما نسب إليه، ومعاقبته بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في وقت سابق، بإدانة المحامي المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، قدره 50 ألف درهم، وبأداء قيمة الشيك.

وفجر ضحية المحامي المدان، فضيحة مواصلته ممارسة المهنة بمحاكم مراكش، رغم صدور قرار التوقيف بصفة نهائية، من قبل محكمة النقض، بعد صدور قرار رفض الطعن، الذي سبق أن تقدم به، إذ مازال يتقدم بعدة مقالات ويحضر جلسات في ملفات رائجة أمام القضاء.

وراسل ضحية النصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل إصدار أوامره بتنفيذ القرار عدد 1/1033 في الملف الإداري عدد 3289/4/1/2023، والقاضي بتوقيف المحامي المدان عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، حفاظا على حقوق الضحية.

ووجه الضحية شكاية إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لتطبيق القانون في حق المحامي في ملف آخر يتابع من أجله، بتهمة اصطناع وثائق مزورة والتزوير في سجلات عمومية والمشاركة فيها، بعد إصرار المتهم على رفض المثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية في جلسات المحاكمة المنعقدة، قبل أن توجه له المحكمة من جديد استدعاء لجلسة 16 فبراير الجاري.

Post a Comment

أحدث أقدم